الإصدار الثامن
1-9-2024

#الإمارات | حاكم #عجمان يصدر قانونا بشأن #تنظيم_التطوير_العقاري

#الإمارات | حاكم #عجمان يصدر قانونا بشأن #تنظيم_التطوير_العقاري
الأربعاء ٢٠ / مايو / ٢٠٢٠

 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم / 2 / لسنة 2020 بشأن تنظيم التطوير العقاري في إمارة عجمان وتضمن سبعة فصول و70 مادة . 

ونص القانون في فصله الأول - بعد الأحكام العامة والتعريفات - على أن يطبق على مشاريع التطوير العقاري في الإمارة التي يتم فيها بيع وحدات عقارية على الخارطة سواء أكانت مرخصة قبل العمل بهذا القانون أو التي يتم ترخيصها بعد نفاذه بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري الواقعة في المناطق الحرة بالإمارة. 

ويهدف القانون إلى تنظيم مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لإيجاد بيئة استثمارية آمنة في مجال التطوير العقاري وتحقيق التوازن العادل بين مصالح كل من المطوّر والمشتري وتوفير الشفافية وتعزيز تنافسية الإمارة في القطاع العقاري. 

واشتمل الفصل الثاني في مواده على تصريح المطورين العقاريين حيث يصدر ترخيص ممارسة نشاط التطوير العقاري من السلطة المختصة بناءً على تصريح من الدائرة ولا يعفي التصريح الصادر وجوب حصول المطور على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى مطلوبة من السلطة المختصة لتمكينه من مباشرة أعماله.  كما شملت المواد سجل المطورين العقاريين وينشأ بموجب هذا القانون لدى الدائرة سجل لقيد المطورين العقاريين في الإمارة يسمى"سجل المطورين العقاريين" ويصدر المدير العام قراراً يحدد فيه شكل السجل وإجراءات القيد فيه ومدة القيد وتجديده ويحظر على أي شخص اعتباري مزاولة نشاط التطوير العقاري في الإمارة إلا إذا كان مقيدا في السجل المنصوص عليه وعلى المطور إخطار الدائرة عن أي تغيير يطرأ في البيانات والمعلومات المتعلقة به ويترتب عليها التعديل في سجل المطورين العقاريين وذلك خلال 30 يوماً من حدوث التغيير. 

وحدد القانون شروط قيد المطورين العقاريين والذي يشترط لقيد المطور العقاري في سجل المطورين العقاريين تقديم صورة من الترخيص التجاري ساري المفعول صادر من السلطة المختصة وعقد تأسيس الشركة وملاحق التعديل إن وجدت وإثبات الملاءة المالية وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة من الرئيس وتعهد خطي بتسجيل مشروع التطوير العقاري في سجل مشاريع التطوير العقاري خلال السنة الأولى من القيد وأي شروط أخرى تحدد بقرار يصدره المدير العام. 

وألزم القانون المطور بتنفيذ مشروع التطوير العقاري طبقا للتصاميم الهندسية المعتمدة والبرنامج الزمني المحدد لإنجازه وتنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات اللازمة لأشغال مشروع التطوير العقاري وإعلام المشترين بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع التطويرالعقاري والوحدات العقارية المباعة لهم بما في ذلك الحقوق والقيود المترتبة عليها وإخطارهم بأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات والمعلومات وتسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري لدى الدائرة في السجل العقاري المخصص لذلك وتسليمه كافة الشهادات والسندات والوثائق الخاصة بها وأدلة تشغيل وضمانات الأجهزة والتركيبات لتلك الوحدة العقارية وتسليم المشتري الوحدة العقارية شاملة كافة الخدمات التي تمكنه من الانتفاع بها ومسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة. 

كما شمل القانون شطب القيد من سجل المطورين العقاريين بموجب قرار من المدير العام في الحالات تقديم طلب من المطور وإلغاء الترخيص التجاري من السلطة المختصة أو صدور حكم نهائي بالإفلاس وعدم القيام بتسجيل مشروع التطوير العقاري في سجل مشاريع التطوير العقاري خلال السنة الأولى من القيد ولا يترتب على شطب قيد المطور من سجل المطورين العقاريين إعفاؤه من المسؤولية أياً كان نوعها تجاه الدائرة أو الغير. 

وجاء بالقانون أيضا إلزام كل من المطور والاستشاري والمقاول عند مزاولة أعمالهم بالإفصاح إلى الدائرة كتابة عما إذا كانت لهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عملهم أو أي بيانات أخرى تطلبها الدائرة ولا يجوز أن يكون الاستشاري أو المقاول أو المقاول من الباطن هو ذاته المطور أو أن تكون لأي منهم مصلحه مباشرة أو غير مباشرة معه على أن يصدر الرئيس قرارا بتنظيم كافة المسائل المتعلقة بتعارض المصالح والبيانات والمعلومات التي يجب الكشف عنها للدائرة. 

وحدد القانون مشاريع التطوير العقاري والمناطق والأراضي التي يسمح فيها بالتطوير العقاري في الإمارة بموجب مرسوم أميري يصدر عن الحاكم ولا يجوز إصدار ترخيص مشروع التطوير العقاري من السلطة المختصة إلا في المناطق والأراضي التي يسمح فيها بالتطوير العقاري في الإمارة بموجب المرسوم المنصوص عليه. 

وينشأ بموجب هذا القانون لدى الدائرة سجل لقيد مشاريع التطوير العقاري يسمى "سجل مشاريع التطوير العقاري" يتضمن إجراءات القيد فيه ومدة القيد وتجديده ولا يجوز للمطور البدء في تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية أو الإنشائية لمشروع التطوير العقاري وكذلك عرض بيع وحدات عقارية فيه قبل قيد مشروع التطوير العقاري في السجل المنصوص عليه وتعتبر بيوع الوحدات العقارية في مشروع التطوير العقاري غير المقيد في سجل مشاريع التطوير العقاري باطلة. 

وحدد القانون في مواده شروط قيد مشروع التطوير العقاري الرئيسي والفرعي في سجل مشاريع التطوير العقاري من خلال تقديم سند ملكية الأرض المفرزة باسم المطور الرئيسي والمخصصة لمشروع التطوير العقاري الرئيسي خالية من أي حقوق عينية وكافة المخططات الهندسية المعتمدة من السلطة المختصة والمواصفات الفنية المعتمدة من الاستشاري لمشروع التطوير العقاري ونظام إدارة المجمع الرئيسي لمشروع التطوير العقاري ونسخة من الاتفاقيات المتعلقة بمشروع التطوير العقاري المبرمة بين المطور الرئيسي والمطورين الفرعيين إن وجدت ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التطوير العقاري الرئيسي وخطة تمويل مشروع التطوير العقاري الرئيسي . 

كما تضمنت شروط قيد مشروع التطوير العقاري الفرعي في سجل مشاريع التطوير العقاري برنامج تفصيلي بالأعمال الإنشائية والمعمارية وأعمال الخدمات المتعلقة بمشروع التطوير العقاري الفرعي ومراحل تنفيذه وأية ترتيبات أو تقسيم لهذا المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التطوير العقاري الفرعي وكتاب من مهندس استشاري مرخص بتحديد القيمة التقديرية لمشروع التطوير العقاري الفرعية والتدفق المالي لمراحل إنجاز مشروع التطوير العقاري الفرعي بحسب البرنامج الزمني المعتمد من الاستشاري وخطة تمويل مشروع التطويرالعقاري الفرعي وأي شروط أخرى تكون لازمة للقيد، تُحدد بقرار يُصدره المدير العام. 

وتضمن القانون في فصوله ومواده بالتفصيل ..  مخططات مشروع التطوير العقاري ومنع التصرف في أرض مشروع التطوير العقاري والمرافق المخصصة للمطور والمسح العقاري وخطة تمويل مشروع التطوير العقاري وبدء التنفيذ ونسب الإنجاز ورهن مشروع التطوير العقاري ونظام إدارة المجمع الرئيسي ونظام إدارة المبنى وإلغاء مشروع التطوير العقاري. 

وتناول القانون كذلك بالتفصيل بيع الوحدات العقارية على الخارطة وتصريح بيع الوحدات العقارية على الخارطة وشروط تصريح بيع الوحدات العقارية على الخارطة والإعلان عن بيع الوحدات العقارية على الخارطة وسند حجزالوحدة العقارية وبيانات سند حجز الوحدة العقارية وأثر حجز الوحدة العقارية وعقد البيع الموحد ومرفقات عقد بيع الوحدة العقارية ومحظورات سند الحجز وعقد البيع الموحد ولغة سند حجز وعقد البيع الموحد وتسجيل بيع الوحدةالعقارية في السجل العقاري المبدئي وتسجيل الوحدة العقارية في السجل العقاري النهائي والمصاريف الإدارية وشهادة إنجاز المشروع وحجز نسبة الصيانة. 

وتطرق القانون إلى حساب الضمان من حيث سجل أمناء حساب الضمان وشروط قيد أمناء حساب الضمان وفتح حساب الضمان واتفاقية حساب الضمان وإيداع الثمن في حساب الضمان والصرف من حساب الضمان والحد الأدنى للصرف وصرف الأرباح من حساب الضمان وتغطية حساب الضمان وغلق حساب الضمان وحق المشتري في الاطلاع وحق المشتري في العدول وحق المشتري في التصرف وحق المشتري في حبس الدفعة المستحقة وحق المشتري في استلام الوحدة العقارية وحق المشتري في فسخ عقد البيع والتعويض وحق المشتري في التعويض دون فسخ عقد البيع ومسؤولية المُطوّر عن العيوب وإخلال المشتري بتسديد الدفعات وإعادة الدفعات المُسددة للمشتري. 

وشدد القانون من خلال الأحكام الختامية على ضرورة التدقيق على مشاريع التطوير العقاري والحجز أو التنفيذ على مشاريع التطوير العقاري وحساب الضمان والاطلاع على السجلات ومشاريع التطوير العقاري المتوقفة والرسوم والمخالفات والغرامات وصفة مأموري الضبط القضائي والتظلم والقرارات التنظيمية وتوفيق الأوضاع.  يُلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.


المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)

https://wam.ae/ar/details/1395302843814